السيد محمد حسين الطهراني

12

معرفة الإمام

13 - فإن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان . 14 - من الشهداء الذين ترضونهم وتعلمون بعدالتهم . 15 - ( امرأتان بدل رجل واحد ) لأجل أنّ إحداهما إن ضلّت الشهادة بأن نسيتها ذكّرتها الأخرى . ولا يمتنع الشهداء إذا ما دُعوا إلى الشهادة . 16 - ولا تملّوا من كثرة مديناتكم أن تكتبوا الدَّين أو الحقّ والكتاب سواء كان صغيراً . 17 - أم كبيراً . 18 - إذ إنّ ( لكتابة السند وتنظيمه ثلاث فوائد مهمّة : ) أكثر قسطاً عند الله ، وأثبت للشهادة وأعون على إقامتها ، وأقرب في أن لا تشكّوا في جنس الدَّين وقدره وأجله أو الشهود ونحو ذلك ، إلّا أن تتبايعوا يداً بِيَد فلا بأس أن لا تكتبوا . 19 - وأشهدوا إذا تبايعتم . 20 - ولا ينبغي للكاتب . 21 - والشاهد . 22 - أن يضارّا ( بواسطة ترك الإجابة والتحريف والتغيير في الكتابة والشهادة ) ، ( أو النهي عن الضِّرار بهما مثل أن يعجلا عن مهمّ ويكلّفا الخروج عمّا حدّ لهما ) . ومضارّة الكاتب والشاهد خطأ وانحراف . 23 - أنتم تفعلونه . فاتّقوا الله في جميع هذه المسائل وكونوا في كلأه . والله بكلّ شيء عليم . 24 - وإذا كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتباً فعليكم رهان . 25 - مقبوضة . 26 - تصل إليكم ! وإذا أمن بعضُ الدائنين بعضَ المديونين ( واستغنى بأمانته عن الارتهان ) فعلى الشخص المديون الأمين الذي تنازل عن الرهان